الجريدة الرسمية - العدد الأول - السنة الثانية والستون
27 ربيع الآخر سنة 1440هـ، الموافق 3 يناير سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2329 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة (19) قيراطًا (تبرع المواطن/ محمد إبراهيم مصطفى الديب)، الكائنة بمنطقة عزبة النصر بالوحدة المحلية لقرية أحمد عرابى - مركز (2) - التابعة لمركز بدر - جنوب التحرير - محافظة البحيرة، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، لإقامة مدرسة شبل الديب للتعليم الأساسى عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 ربيع الأول سنة 1440هـ
            (الموافق 14 نوفمبر سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى