الجريدة الرسمية - العدد الأول - السنة الثانية والستون
27 ربيع الآخر سنة 1440هـ، الموافق 3 يناير سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2707 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر بجلسته رقم (258) المنعقدة بتاريخ 27/ 11/ 2018؛
وعلى ما عرضه شيخ الأزهر؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على تحويل فصول كلية البنات الأزهرية بالمنيا الجديدة الملحقة بكلية البنات الإسلامية بأسيوط - جامعة الأزهر إلى كلية مستقلة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 ربيع الآخر سنة 1440هـ
        (الموافق 17 ديسمبر سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى