الوقائع المصرية - العدد 3 - السنة 192هـ
الخميس 27 ربيع الآخر سنة 1440هـ، الموافق 3 يناير سنة 2019م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 11671 لسنة 2018

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق؛
وعلى قرار وزير العدل رقم (462) فى 19/ 12/ 1964 بشأن فرع توثيق محرم بك؛
وعلى قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 1724 لسنة 2006 بإنشاء فرع توثيق نادى أكاسيا الرياضى يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالإسكندرية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 4415 لسنة 2017 بتعديل القرار الوزارى رقم 1724 لسنة 2006 الخاص بإنشاء فرع توثيق نادى أكاسيا الرياضى بالإسكندرية يعمل ثلاثة أيام فى الأسبوع وهى السبت، الأحد، الاثنين؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 16/ 12/ 2018؛

قـرر:
(المادة الأولى)

إلغاء القرار رقم 1724 لسنة  2006 فيما تضمنه من إنشاء فرع توثيق نادى أكاسيا الرياضى التابع لمكتب الإسكندرية، الكائن مقره بمركز خدمات نادى أكاسيا الرياضى - شارع أكاسيا الداون تاون - قسم محرم بك - الإسكندرية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من 29/ 12/ 2018
صدر فى 20/ 12/ 2018

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم