الوقائع المصرية - العدد 3 - السنة 192هـ
الخميس 27 ربيع الآخر سنة 1440هـ، الموافق 3 يناير سنة 2019م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 11672 لسنة 2018

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1541 لسنة 2003 بإنشاء مأمورية شهر وتوثيق العامرية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 9477 لسنة 2017 بتعديل القرار الوزارى رقم 1541 لسنة 2003 فيما تضمنه من إنشاء مأمورية الشهر العقارى والتوثيق بالعامرية لتكون فرع توثيق العامرية فقط؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 18/ 12/ 2018؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ينشأ فرع للتوثيق باسم "فرع توثيق ثان العامرية" يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بالإسكندرية ويقوم بأعمال التوثيق المختلفة ويكون اختصاصه المكانى الحدود الإدارية لقسم شرطة ثان العامرية.

(المادة الثانية)

يعدل القرار الوزارى رقم 9477 لسنة 2017 المشار إليه بعاليه ليصبح المسمى فرع توثيق أول العامرية بدلا ًمن فرع توثيق العامرية ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة ويقتصر اختصاصه المكانى على الحدود الإدارية لقسم شرطة أول العامرية.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من 29/ 12/ 2018
صدر فى 20/ 12/ 2018

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم