الوقائع المصرية - العدد 6 - السنة 192هـ
الثلاثاء 2 جمادى الأولى سنة 1440هـ، الموافق 8 يناير سنة 2019م

وزارة الداخلية
قرار رقم 1869 لسنة 2018

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة وتعديلاته؛
وعلى قرار لجنة فحص حالات الاستشهاد بجلستها رقم (816)؛
وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُرقى اسم الشهيد النقيب/ محمود عبد العظيم محمود أبو طالب - الضابط بمديرية أمن شمال سيناء سابقًا - استثنائيًا - إلى رتبة الرائد - اعتبارًا من 3/ 1/ 2018

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 1/ 12/ 2018

وزير الداخلية
محمود توفيق