الوقائع المصرية - العدد 7 - السنة 192هـ
الأربعاء 3 جمادى الأولى سنة 1440هـ، الموافق 9 يناير سنة 2019م

وزارة قطاع الأعمال العام
قرار رقم 119 لسنة 2018
بشأن تعديل المادة (التاسعة عشرة) من النظام الأساسى
للشركة القابضة للتشييد والتعمير

وزير قطاع الأعمال العام
ورئيس الجمعية العامة للشركة القابضة للتشييد والتعمير

بعد الاطلاع على قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بشأن تشكيل الحكومة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء قم 873 لسنة 2016 بشأن تنظيم وزارة قطاع الأعمال العام؛
وعلى قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 522 لسنة 1995 بشأن اعتماد النظام الأساسى للشركة القومية للتشييد والتعمير؛
وعلى قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للتشييد والتعمير بجلستها المنعقدة بتاريخ 30/ 7/ 2018 بشأن تعديل المادة التاسعة عشرة من النظام الأساسى للشركة القابضة للتشييد والتعمير؛
وعلى كتاب الشركة القابضة للتشييد والتعمير رقم (3179) المؤرخ 5/ 9/ 2018؛

قرر:
(المادة الأولى)

تُعدل المادة (التاسعة عشرة) من النظام الأساسى للشركة القابضة للتشييد والتعمير وفقًا لما يلى:

المادة (19) قبل التعديل المادة (19) بعد التعديل
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الجمعية العامة بناءً على اقتراح رئيسها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويتكون من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن تسعة ولا يزيد عن أحد عشر عضوًا ويتم تشكيل مجلس الإدارة وتحديد المكافآت وبدل حضور الجلسات التى يتقاضاه رئيس وأعضاء المجلس طبقًا لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية وما يصدره وزير قطاع الأعمال العام من قرارات فى هذا الشأن. يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الجمعية العامة بناءً على اقتراح رئيسها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويتكون من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن سبعة ولا يزيد عن أحد عشر عضوًا ويتم تشكيل مجلس الإدارة وتحديد المكافآت وبدل حضور الجلسات التى يتقاضاه رئيس وأعضاء المجلس طبقًا لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية وما يصدره وزير قطاع الأعمال العام من قرارات فى هذا الشأن.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية على نفقة الشركة وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
تحريرًا فى 13/ 12/ 2018

وزير قطاع الأعمال العام
الأستاذ/ هشام توفيق
ضض