الجريدة الرسمية - العدد 2 - السنة الثانية والستون
4 جمادى الأولى سنة 1440هـ، الموافق 10 يناير سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 151 لسنة 2018
بشأن الموافقة على الاتفاقية الاطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية
ممثلة فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة
لتمويل استيراد سلع أساسية لصالح جمهورية مصر العربية
والموقعة بتاريخ 30/ 1/ 2018

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على الاتفاقية الاطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لتمويل استيراد سلع أساسية لصالح جمهورية مصر العربية، والموقعة بتاريخ 30/ 1/ 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 رجب سنة 1439هـ
            (الموافق 28 مارس سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى

وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 9 شوال سنة 1439هـ
                            (الموافق 23 يونيه سنة 2018م).