الجريدة الرسمية - العدد 2 - السنة الثانية والستون
4 جمادى الأولى سنة 1440هـ، الموافق 10 يناير سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 242 لسنة 2018
بالموافقة على إلغاء القرار الجمهورى رقم 161 لسنة 2013
بشأن اتفاقية بيع لأجل بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامى للتنمية
بشأن توكيل حكومة جمهورية مصر العربية لشراء معدات باسم ونيابة عن البنك ثم بيعها
للوكيل لاستخدامها فى مشروع إنشاء المستشفى التعليمى لجامعة الأزهر
والموقعة فى القاهرة بتاريخ 14/ 1/ 2013

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على إلغاء القرار الجمهورى رقم 161 لسنة 2013 بشأن اتفاقية بيع لأجل بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامى للتنمية بشأن توكيل حكومة جمهورية مصر العربية لشراء معدات باسم ونيابة عن البنك ثم بيعها للوكيل لاستخدامها فى مشروع إنشاء المستشفى التعليمى لجامعة الأزهر، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 14/ 1/ 2013، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 رجب سنة 1439هـ
            (الموافق 29 مايو سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى

وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 12 ذى القعدة سنة 1439هـ
                            (الموافق 25 يوليو سنة 2018م).