الجريدة الرسمية - العدد 2 - السنة الثانية والستون
4 جمادى الأولى سنة 1440هـ، الموافق 10 يناير سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2434 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الوادى الجديد؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص ثلاث قطع أراضٍ من أملاك الدولة الخاصة بمدينة الخارجة - محافظة الوادى الجديد، بالمجان، لصالح مديرية أمن الوادى الجديد، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق لكل قطعة، وذلك على النحو التالى:
القطعة الأولى: بمساحة 9361.120م2، بشارع جمال عبد الناصر، والمقام عليها مبنى مديرية الأمن.
القطعة الثانية: بمساحة 72540م2، والمقام عليها مبنى قوات فرق الأمن بمدينة الخارجة.
القطعة الثالثة: بمساحة 2860.70م2، بشارع جمال عبد الناصر، والمقام عليها مبنى قسم شرطة الخارجة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 ربيع الأول سنة 1440هـ
            (الموافق 14 نوفمبر سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى