الجريدة الرسمية - العدد 2 - السنة الثانية والستون
4 جمادى الأولى سنة 1440هـ، الموافق 10 يناير سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2436 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الوادى الجديد؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 10707م2 بقرية طلعت ضرغام مركز الفرافرة - محافظة الوادى الجديد، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد، لإقامة مدرسة تعليم شامل للطفل على غرار النموذج التعليمى اليابانى عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق، على أن يتم تنفيذ المشروع خلال ثلاث سنوات من تاريخ استلام الموقع وإلا يلغى التخصيص وتسحب الأرض.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 ربيع الأول سنة 1440هـ
            (الموافق 14 نوفمبر سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى