الجريدة الرسمية - العدد 2 - السنة الثانية والستون
4 جمادى الأولى سنة 1440هـ، الموافق 10 يناير سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2440 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 366 لسنة 2016 بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 730م2 بمدينة طور سيناء لصالح مديرية الصحة؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى موافقة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 366 لسنة 2016 النص الآتى:
"تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1475م2 بحى الزهراء بمدينة طور سيناء، بالمجان، لصالح مديرية الصحة بجنوب سيناء؛ لإقامة مركز صحى متكامل ونقطة إسعاف عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يستبدل بالرسم الكروكى المرفق بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 366 لسنة 2016 المشار إليه، الرسم الكروكى المرفق بهذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 ربيع الأول سنة 1440هـ
            (الموافق 14 نوفمبر سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى