الجريدة الرسمية - العدد 2 - السنة الثانية والستون
4 جمادى الأولى سنة 1440هـ، الموافق 10 يناير سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2708 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2796 لسنة 2016 بإنشاء وتنظيم المتحف القومى للحضارة المصرية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 288 لسنة 2017 بتشكيل مجلس أمناء المتحف القومى للحضارة المصرية؛
وعلى قرار القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء رقم 64 لسنة 2018 بإرجاء تنفيذ قرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 2796 لسنة 2016، 288 لسنة 2017 حتى بداية السنة المالية 2019/ 2020؛
وعلى ما عرضه وزير الآثار؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يرجأ تنفيذ قرارى رئيس مجلس الوزراء رقمى 2796 لسنة 2016 و288 لسنة 2017 المشار إليهما حتى بداية السنة المالية 2020/ 2021

(المادة الثانية)

يُلغى قرار القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء رقم 64 لسنة 2018 المشار إليه.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 10 ربيع الآخر سنة 1440هـ
            (الموافق 17 ديسمبر سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى