الجريدة الرسمية - العدد 2 - السنة الثانية والستون
4 جمادى الأولى سنة 1440هـ، الموافق 10 يناير سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2773 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الشرقية رقم 472 لسنة 2018؛
وعلى قرار محافظ الشرقية رقم 473 لسنة 2018 المعدل بالقرار رقم 1797 لسنة 2018؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعدل نطاق الوحدة المحلية لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية ليصبح على النحو التالى:
مدينة الحسينية (عاصمة المركز).
مدينة صان الحجر القبلية.
مدينة منشأة أبو عمر.
والوحدات المحلية لقرى: (الأخيوة - قصاصين الشرق - جزيرة سعودى - قهبونة - سماكين الغرب - صان الحجر البحرية - الناصرية - الظواهرية - 2 شهداء بحر البقر - القصبى شرق).

(المادة الثانية)

يعدل نطاق الوحدة المحلية لمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية ليصبح على النحو التالى:
مدينة أبو حماد (عاصمة المركز).
مدينة القرين.
والوحدات المحلية لقرى: العباسة - القطاوية - الأسدية - الحلمية - بحطيط - الصوة - طويحر - النصر بوادى الملاك - كفر العزازى).

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 ربيع الآخر سنة 1440هـ
                (الموافق 31 ديسمبر سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى