الوقائع المصرية - العدد 8 - السنة 192هـ
الخميس 4 جمادى الأولى سنة 1440هـ، الموافق 10 يناير سنة 2019م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 975 لسنة 2018

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1973 بإشراف وزارة السياحة على المناطق السياحية واستغلالها؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية وتعديلاته؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 بإصدار قانون فى شأن البيئة وتعديلاته؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1982 لسنة 1969 بتعديل نطاق بعض محافظات الجمهورية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1093 لسنة 1973 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة؛
وعلى موافقتى هيئة العمليات بوزارة الدفاع رقم (1360/ 2018) ورقم (1798/ 2018) على المخطط الاستراتيجى العام للقرى (الطرح - المعدية - المنشية الإبراهيمية) بمحافظة البحيرة بالضوابط والاشتراطات وقيد الارتفاعات الواردة بها؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية على الحيز العمرانى للقرى (الطرح - المعدية - المنشية الإبراهيمية)؛
وعلى موافقة محافظة البحيرة بكتابها رقم (2344) بتاريخ 29/ 9/ 2018 والمتضمنة الإفادة بأنه سوف يتم العرض على المجلس الشعبى المحلى للمحافظة فى أول انعقاد له بعد تشكيله (مرفق)؛
وعلى مذكرة السيد الدكتور مهندس نائب وزير الإسكان للتنمية العمرانية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بشأن طلب اعتماد المخطط الاستراتيجى العام للقرى (الطرح - المعدية - المنشية الإبراهيمية) التابعين لمحافظة البحيرة؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُعتمد المخطط الاستراتيجى العام للقرى (الطرح - المعدية - المنشية الإبراهيمية) من قرى محافظة البحيرة، وطبقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية مع مراعاة الحد الأقصى للارتفاعات الواردة بموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة والجدول المرفق بهذا القرار.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 30/ 10/ 2018

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. م/ مصطفى مدبولى

بيان بأسماء القرى بمحافظة البحيرة
الواردة لها موافقة وزارة الدفاع

م المركز الوحدات المحلية اسم القرية موقف الأحوزة العمرانية خريطة رقم وتاريخ الموافقة المساحة بالفدان الحد الأقصى
المسموح به
والوارد من
وزارة الدفاع
1 إدكو المعدية المعدية تم الاعتماد أبو قير 1360/ 2018 220 12 مترًا
2 كفر الدوار قومبانية أبو قير الطرح تم الاعتماد أبو قير 1360/ 2018 46 15 مترًا
3 دمنهور دسونس أم ديار المنشية الإبراهيمية تم الاعتماد حوش عيسى 1798/ 2018 12.3 18 مترًا

(*) يتم الالتزام بالحد الأقصى لقيد الارتفاع بالنسبة للقرى (21م) طبقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية العامة.