الجريدة الرسمية - العدد 3 - السنة الثانية والستون
11 جمادى الأولى سنة 1440هـ، الموافق 17 يناير سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 293 لسنة 2018
بشأن الموافقة على اتفاق قرض "مشروع دعم إصلاح التعليم فى مصر"
بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية
بمبلغ 500 مليون دولار أمريكى، والموقع فى واشنطن بتاريخ 21/ 4/ 2018

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على اتفاق قرض "مشروع دعم إصلاح التعليم فى مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 500 مليون دولار أمريكى، والموقع فى واشنطن بتاريخ 21/ 4/ 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 شوال سنة 1439هـ
            (الموافق 28 يونيو سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى


وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 4 ذى القعدة سنة 1439هـ
                            (الموافق 17 يوليو سنة 2018م).