الجريدة الرسمية - العدد 3 - السنة الثانية والستون
11 جمادى الأولى سنة 1440هـ، الموافق 17 يناير سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 13 لسنة 2019

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 45 لسنة 1982 الخاص بنظام السلك الدبلوماسى والقنصلى المعدل بالقانون رقم 69 لسنة 2009 والقانون رقم 26 لسنة 2018؛
وبناءً على ما عرضه وزير الخارجية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يؤذن للسيد/ طارق أحمد فؤاد محمد رسلان - المستشار بالسلك الدبلوماسى والقنصلى - بالزواج من الآنسة/ شيرين تميم عبد اللطيف هلال، المتمتعة بجنسية الجمهورية العربية السورية.

(المادة الثانية)

على المختصين - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 جمادى الأولى سنة 1440هـ
            (الموافق 8 يناير سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى