الجريدة الرسمية - العدد 2 مكرر ( أ ) - السنة الثانية والستون
8 جمادى الأولى سنة 1440هـ، الموافق 14 يناير سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 60 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 162 لسنة1958 بشأن حالة الطوارئ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 17 لسنة2019 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 473 لسنة 2018 فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى تبدأ اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء الموافق الخامس عشر من يناير عام 2019 ميلادية وبتفويض رئيس مجلس الوزراء فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 840 لسنة 2017 بتعيين أعضاء محاكم أمن الدولة العليا والجزئية (طوارئ)؛

قرر:
(المادة الأولى)

تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، والمشكلة طبقًا للقانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه، الجرائم الآتية:
الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر.
الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الأول، الثانى، والثانى (مكررًا) من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.
الجرائم المنصوص عليها فى المواد (من 163 إلى 170) بشأن تعطيل المواصلات، وفى المواد (172، 174، 175، 176، 177، 179) من قانون العقوبات.
جرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة" المنصوص عليها فى الباب السادس عشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات.
الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبرى وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له.
الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر.
الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 113 لسنة 2008 بشأن الحفاظ على حرمة أماكن العبادة.
الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 34 لسنة 2011 فى شأن تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.
الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية.
الجرائم المنصوص عليها فى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015

(المادة الثانية)

تسرى أحكام هذا القرار على الدعاوى التى لم يتم إحالتها إلى المحاكم.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء الموافق الخامس عشر من يناير عام 2019 ميلادية، وحتى انتهاء مد حالة الطوارئ المقررة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 8 جمادى الأولى سنة 1440هـ
                (الموافق 14 يناير سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى