الوقائع المصرية - العدد 3 تابع ( أ ) - السنة 192هـ
الخميس 27 ربيع الآخر سنة 1440هـ، الموافق 3 يناير سنة 2019م

البنك المركزى المصرى
قرار مجلس إدارة البنك المركزى المصرى
رقم 2510 لسنة 2018
بجلسته المنعقدة بتاريخ 13 ديسمبر 2018
بشأن تعديل المادة (8) من النظام الأساسى لاتحاد بنوك مصر

"الموافقة على طلب اتحاد بنوك مصر تعديل المادة رقم (8) من النظام الأساسى للاتحاد، على أن تكون كما يلى:
تحددت قيمة الاشتراك السنوى للبنوك أعضاء الاتحاد بمبلغ 350.000جم (ثلاثمائة وخمسون ألف جنيه مصرى)، وتؤدى بالكامل قبل 31 يناير من كل عام".