الجريدة الرسمية - العدد 3 (تابع) - السنة الثانية والستون
11 جمادى الأولى سنة 1440هـ، الموافق 17 يناير سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 62 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978؛
وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1193 لسنة 2018 بشأن الأعياد التى تعطل فيها وزارات ومصالح الحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية؛

قرر:
(المادة الأولى)

يكون يوم الخميس الموافق 24 من يناير عام 2019 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بدلاً من يوم الجمعة الموافق 25 من يناير عام 2019 ميلادية بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 11 جمادى الأولى سنة 1440هـ
            (الموافق 17 يناير سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى