الجريدة الرسمية - العدد 3 تابع ( أ ) - السنة الثانية والستون
11 جمادى الأولى سنة 1440هـ، الموافق 17 يناير سنة 2019م

قرار مجلس الوزراء
رقم 3 لسنة 2019

مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008؛
وبناءً على ما عرضته وزارة الدفاع؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قرر:
(المادة الأولى)

تُعتبر الأعمال المسند تنفيذها للهيئة الهندسية للقوات المسلحة بمشروع المليون ونصف المليون فدان من المشروعات القومية فى تطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 11 جمادى الأولى سنة 1440هـ
            (الموافق 17 يناير سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى