الجريدة الرسمية - العدد 3 (مكرر) - السنة الثانية والستون
13 جمادى الأولى سنة 1440هـ، الموافق 19 يناير سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 79 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد فى الأراضى الزراعية وما فى حكمها وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة؛
وعلى القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة والقواعد التنفيذية له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 521 لسنة 1979 فى شأن تنظيم صندوق الأراضى الزراعية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1326 لسنة 1964 بإعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق الأراضى الزراعية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2014؛
وعلى ما عرضه وزير الزراعة واستصلاح الأراضى؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُعاد تشكيل مجلس إدارة صندوق الأراضى الزراعية برئاسة وزير الزارعة واستصلاح الأراضى وعضوية كل من:
رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى.
رئيس إدارة الفتوى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بمجلس الدولة.
المستشار القانونى للهيئة العامة للإصلاح الزارعى.
رئيس الإدارة المركزية للملكية والحيازة والأملاك بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى.
رئيس الإدارة المركزية للتعاون والتنمية الريفية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى.
وكيل وزارة المالية يرشحه وزير المالية.
اثنين من ذوى الخبرة فى الاقتصاد الزراعى يختارهما وزير الزارعة واستصلاح الأراضى لمدة سنتين.

(المادة الثانية)

يجتمع مجلس إدارة الصندوق مرة كل شهرين على الأقل أو كلما دعت الحاجة لذلك، بناءً على دعوة من رئيسه أو طلب أغلبية أعضائه، وتكون اجتماعاته صحيحة إذا حضرها أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

(المادة الثالثة)

مع مراعاة الحد الأقصى للدخول، يصرف لكل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الصندوق بدل حضور جلسات وانتقالات بواقع ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه عن كل جلسة بحدٍ أقصى اثنتا عشرة جلسة سنويًا.

(المادة الرابعة)

يُلغي ما يخالف أحكام هذا القرار.

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 جمادى الأولى سنة 1440هـ
            (الموافق 19 يناير سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى