الجريدة الرسمية - العدد 1 مكرر (ب) - السنة الثانية والستون
3 جمادى الأولى سنة 1440هـ، الموافق 9 يناير سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 26 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/ 12/ 2014 على إعلان منطقة مثلث ماسبيرو منطقة إعادة تخطيط؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إعادة تخطيط منطقة مثلث ماسبيرو - حى بولاق أبو العلا بمحافظة القاهرة.

(المادة الثانية)

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة، والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى والكشوف المرفقة.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 3 جمادى الأولى سنة 1440هـ
            (الموافق 9 يناير سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى