الجريدة الرسمية - العدد 4 - السنة الثانية والستون
20 جمادى الأولى سنة 1440هـ، الموافق 26 يناير سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 7 لسنة 2019

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بإنشاء خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعاد تخصيص مساحة 1.05 فدان، تعادل 4432م2 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظة القاهرة، وفقًا للوحة والإحداثيات المرفقة، لصالح القوات المسلحة، وذلك نقلاً من الأراضى المخصصة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

(المادة الثانية)

تُودع بمأمورية الشهر العقارى المختص حوافظ بالأبعاد والمساحات التفصيلية للمساحة المبينة بالمادة الأولى.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 ربيع الآخر سنة 1440هـ
                (الموافق 3 يناير سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى