الجريدة الرسمية - العدد 4 - السنة الثانية والستون
20 جمادى الأولى سنة 1440هـ، الموافق 26 يناير سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 31 لسنة 2019

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972؛
وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسة 24/ 7/ 2018؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يندب كل من:
1 - السيد المستشار/ على عبد العال سلطان على - الرئيس بمحكمة استئناف طنطا، للعمل مساعدًا لوزير العدل لشئون الديوان العام.
2 - السيد المستشار/ خالد عبد الوهاب محمد إسماعيل - الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، للعمل مساعدًا لوزير العدل لشئون الخبراء والطب الشرعى.
3 - السيد المستشار/ أشرف محمد على رزق - الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، للعمل مساعدًا لوزير العدل لشئون الشهر العقارى والتوثيق.
4 - السيد المستشار/ د. شريف فاروق حامد الدياسطى - الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، للعمل مساعدًا لوزير العدل لشئون مجلس النواب والعلاقات العامة والإعلام.
5 - السيد المستشار/ د. وائل ممدوح حسن يوسف راضى - الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، للعمل مساعدًا لوزير العدل لشئون التعاون الدولى والثقافى.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 جمادى الأولى سنة 1440هـ
            (الموافق 16 يناير سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى