الجريدة الرسمية - العدد 4 - السنة الثانية والستون
20 جمادى الأولى سنة 1440هـ، الموافق 26 يناير سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2687 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار محافظ المنوفية رقم 1297 لسنة 2009 بتخصيص مساحة 74م2 لإحلال وتجديد مبنى مكتب بريد سروهيت؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 45م2، بالقطعة رقم 35 أصلية، حوض داير الناحية رقم 9، بزمام سروهيت - مركز منوف - محافظة المنوفية، بالمجان، لصالح الهيئة القومية للبريد، لضمها للمساحة المخصصة بقرار محافظ المنوفية رقم 1297 لسنة 2009 المشار إليه، المكتب موجود بالفعل لضمها لمكتل البريد المقام بناحية سروهيت، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 ربيع الآخر سنة 1440هـ
            (الموافق 11 ديسمبر سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى