الجريدة الرسمية - العدد 4 - السنة الثانية والستون
20 جمادى الأولى سنة 1440هـ، الموافق 26 يناير سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2694 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 55 لسنة 2004 بإضفاء صفة النفع العام على مؤسسة مستشفى أورام الأطفال المقيدة تحت رقم 5478 لسنة 2004؛
وعلى طلب محافظ القاهرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2357.4م2 (تبرع الشركة القابضة للصناعات الغذائية) الكائنة بـ 1 ( أ ) شارع ابن يزيد، أمام مستشفى أورام الأطفال (مستشفى 57357)، بحى السيدة زينب - محافظة القاهرة، وذلك كحق انتفاع، بالمجان، لصالح مؤسسة مستشفى أورام الأطفال المقيدة تحت رقم 5478 لسنة 2004، لإقامة خدمات إدارية لمستشفى أورام الأطفال (مستشفى 57357) عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 ربيع الآخر سنة 1440هـ
            (الموافق 11 ديسمبر سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى