الوقائع المصرية - العدد 24 - السنة 192هـ
الأربعاء 24 جمادى الأولى سنة 1440هـ، الموافق 30 يناير سنة 2019م

وزارة التضامن الاجتماعى
قرار رقم 3 لسنة 2019

وزير التضامن الاجتماعى
بعد الاطلاع على القانون رقم 67 لسنة 1973 فى شأن الخدمة العامة للشباب الذى أنهى المراحل التعليمية ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 379 لسنة 2015 بشأن التشكيل الوزارى وتعديلاته؛
وعلى مذكرة الإدارة المركزية للتنمية الاجتماعية (الإدارة العامة للخدمة العامة) بشأن ما هو موضح فيما بعد؛
وبناءً على ما عرضته علينا السيدة نائب وزير التضامن الاجتماعى؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُكلف الشباب من الجنسين ممن يتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية لأداء الخدمة العامة لمدة عام اعتبارًا من 3/ 3/ 2019 الدفعة (92) على النحو الآتى:
أولاً – الإناث على الإطلاق من خريجى الجامعات والمعاهد العليا دور ثانٍ 2018
ثانيًا - الذكور ممن تقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية وممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة بشرط مضى ثلاث سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب ومن خريجى الجامعات والمعاهد العليا دور ثانٍ 2018

(المادة الثانية)

على المكلفين المشار إليهم فى المادة الأولى من هذا القرار والشباب السابق صدور قرارات بتكليف دفعاتهم وتخلفوا عن أداء الخدمة العامة فى المواعيد المقررة أن يتقدموا لتسجيل أنفسهم بمكاتب الخدمة العامة بدوائر محال إقامتهم فى مواعيد العمل الرسمية اعتبارًا من 3/ 2/ 2019

(المادة الثالثة)

يكون التكليف لهذه الدفعة فى مجالات (تكافل وكرامة - جهاز حماية المستهلك - النيابات - التأمينات الاجتماعية - أطفال بلا مأوى - رعاية أيتام - أسر بديلة - رعاية مسنين - مبادرة شبابنا بيخدم بلدنا - بنك ناصر - محو الأمية - تنمية المجتمع - خدمات طفولة - اثنين كفاية) بالإضافة إلى المجالات الأخرى طبقًا لاحتياجات كل محافظة.

(المادة الرابعة)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، ويُنشر فى الوقائع المصرية.

وزير التضامن الاجتماعى
غادة فتحى والى