الجريدة الرسمية - العدد 5 - السنة الثانية والستون
25 جمادى الأولى سنة 1440هـ، الموافق 31 يناير سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 420 لسنة 2018
بالموافقة على اتفاقية بين حكومتى جمهورية مصر العربية وروسيات الاتحادية
بشأن إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
بجمهورية مصر العربية، والموقعة فى موسكو بتاريخ 23/ 5/ 2018

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على اتفاقية بين حكومتى جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية بشأن إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بجمهورية مصر العربية، و الموقعة فى موسكو بتاريخ 23/ 5/ 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 المحرم سنة 1440هـ
                (الموافق 13 سبتمبر سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى


وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 3 ربيع الأول سنة 1440هـ
                            (الموافق 11 نوفمبر سنة 2018م).