الجريدة الرسمية - العدد 5 - السنة الثانية والستون
25 جمادى الأولى سنة 1440هـ، الموافق 31 يناير سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2782 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2025 لسنة 2014 بتخصيص قطعتى أرض أملاك الدولة بناحية أبوس عادة - مركز كفر سعد - محافظة دمياط، بالمجان، الأولى لصالح مديرية الشئون الصحية، والثانية لصالح مديرية التربية والتعليم؛
وعلى طلب محافظ دمياط؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُعدل مساحة قطعة ألأرض السابق تخصيصها لصالح مديرية الشئون الصحية بدمياط، بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2025 لسنة 2014 المشار إليه، لتكون المساحة 1429م2 بدلاً من 1350م2، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 ربيع الآخر سنة 1440هـ
            (الموافق 31 ديسمبر سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى