الجريدة الرسمية - العدد 5 - السنة الثانية والستون
25 جمادى الأولى سنة 1440هـ، الموافق 31 يناير سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2788 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 8 قراريط و6 أسهم (تبرع المواطن/ الصاوى السيد محمد الجابرى، وكيلا عن المواطن/ صبرى السيد عبد العال) بالقطع أرقام (79) أصلية، 80 أصلية، 286 من 118 من 98 أصلية) بحوض الحيدب والجوينى رقم (5) بناحية زوير - مركز شبين الكوم - محافظة المنوفية، بالمجان، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لإقامة مدرسة عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 ربيع الآخر سنة 1440هـ
            (الموافق 31 ديسمبر سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى