الوقائع المصرية - العدد 25 - السنة 192هـ
25 جمادى الأولى سنة 1440هـ، الموافق 31 يناير سنة 2019م

محافظة الغربية
قرار رقم 875 لسنة 2018
بتاريخ 25/ 11/ 2018

محافظ الغربية
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون التعاون الاستهلاكى رقم 109 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية؛
وعلى كتاب إدارة الاتصال "قسم التعاونيات" بتاريخ 15/ 11/ 2018 بشأن طلب حل وتصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بالنقل البر بكفر الزيات وكذا الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بشركة الوادى لحلج الأقطان بكفر الزيات بدائرة المحافظة نظرًا لما ينتابهم من عقبات تحول دون إتمام عملهم على الوجه الأكمل لعدم مزاولته النشاط وعدم إعداد الحسابات الختامية وعدم اهتمام المساهمين بالجمعيتين واستحالة تشكيل مجلس إدارة جديد للجمعيتين وذلك بناءً على موافقة الاتحاد التعاونى الاستهلاكى بالمحافظة رقم (673) بتاريخ 28/ 10/ 2018 وذلك على النحو الموضح تفصيلاً بالأوراق؛
وعلى موافقتنا بتاريخ 13/ 11/ 2018؛

قرر:

مادة 1 - الموافقة على حل وتصفية كل من:
1 - الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بالنقل البرى بكفر الزيات.
2 - الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بشركة الوادى لحليج الأقطان بكفر الزيات.
نظرًا لما ينتابهم من عقبات تحول دون إتمام أعمالهم على الوجه الأكمل لتوقف الجمعيتين عن النشاط وعدم إعداد الحسابات الختامية وعدم اهتمام المساهمين بالجمعيتين واستحالة تشكيل مجلس إدارة جديد للجمعيتين وانتفاء الغرض الذى من أجله تم إنشاؤهما.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى المختصين تنفيذه.

محافظ الغربية
لواء مهندس/ هشام السعيد