الوقائع المصرية - العدد 25 - السنة 192هـ
25 جمادى الأولى سنة 1440هـ، الموافق 31 يناير سنة 2019م

محافظة السويس
قرار رقم 824 لسنة 2018

محافظ السويس
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 الصادر بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة وتعديلاته؛
وعلى قانون البناء الجديد الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية الصادرة برقم 144 لسنة 2009 وتعديلاتها؛
وعلى القرار رقم 154 لسنة 2015 بشأن اعتماد المخطط العام لمشروع منتجع إيجوث والمقدم من شركة وادى دجلة للتنمية العقارية؛
وعلى مذكرة إدارة التخطيط والتنمية العمرانية المؤرخة 19/ 9/ 2018؛
وعلى موافقتنا عليها بتاريخ 2/ 10/ 2018؛
وعلى كتاب إدارة التخطيط والتنمية العمرانية المؤرخ 18/ 10/ 2018؛

قرر:
(مادة أولى)

يُعدل المخطط العام لمشروع إنشاء منتج سياحى للشركة القابضة للساحة والفنادق (إيجوث) والمقدم من شركة وادى دجلة للتنمية العقارية وفقًا للخرائط المرفقة والاشتراطات التالية:
1 - تطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية لهيئة التنمية السياحية.
2 - الالتزام بتطبيق أحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية الصادرة برقم 144 لسنة 2009 وتعديلاتها وجميع القرارات الوزارية المتعلقة به.
3 - النسبة البنائية: بحد أقصى (20%).
4 - النشاط المسموح به: إنشاء منتجع سياحى.
5 - الارتدادات الجانبية لخط البناء عن حد ملكية أرض المنتجع: 10م.
6 - ارتفاعات المبانى: أقصى ارتفاع للمنشآت التى تقام على بعد يقل عن مائة متر من خط الشاطئ دورين بحد أقصى 7 أمتار، وبحد أقصى 15 مترًا بباقى الموقع، ويستثنى من ذلك ارتفاع مرافق الخدمات العامة (غرف مصاعد - آبار السلالم - خزانات المياه - معدات أجهزة التكييف المركزى) ولا يسمح باستخدامها لأى غرض مختلف.
7 - على مالك قطعة الأرض تحمل كل ما يلزم من أعمال جميع المرافق الخاصة بالمشروع.

(مادة ثانية)

تؤول المساحات المخصصة للطرق والشوارع والميادين والمجرى المائى للعيون والحدائق والمنشآت الخدمية داخل التقسيم للملكية العامة لمحافظة السويس، ويتم أخذ التعهدات اللازمة من أصحاب التقسيم بما يفيد ذلك.

(مادة ثالثة)

يتم استصدار تراخيص البناء من محافظة السويس (حى عتاقة) على أن تستخرج رخصة التشغيل للمشروع من الهيئة العامة للتنمية السياحية.

(مادة رابعة)

يتم فصل الحدود المتاخمة لأرض المحافظة بمعرفة مديرية المساحة وعلى نفقة الشركة على أن تشكل لجنة برئاسة مديرية المساحة وعضوية حى عتاقة وإدارة التخطيط العمرانى للإشراف على بناء السور الفاصل بين أرض المشروع وأرض المحافظة المتاخمة للمشروع طبقًا للإحداثيات المعتمدة.

(مادة خامسة)

يُلغى كل ما يُخالف ذلك.

(مادة سادسة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

محافظ السويس
لواء أ. ح/ عبد المجيد أحمد صقر