الوقائع المصرية - العدد 27 - السنة 192هـ
الأحد 28 جمادى الأولى سنة 1440هـ، الموافق 3 فبراير سنة 2019م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 554 لسنة 2019

وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق؛
وعلى قرار وزير العدل الصادر في 21/ 10/ 1947 لتعيين عدد مكاتب التوثيق ومقر كل منها واختصاصه؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُنشأ فرع للشهر العقارى والتوثيق باسم فرع توثيق نقابة الصحفيين، يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بجنوب القاهرة، ويكون مقره بمبنى نقابة الصحفيين بالقاهرة – قسم شرطة قصر النيل – محافظة القاهرة، ويقوم بأعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعى فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع توثيق صر النيل مكانيًا أو للفرع المختص نوعيًا.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من 23/ 1/ 2019

(المادة الثالثة)

على رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق تنفيذ هذا القرار.
صدر في 20/ 1/ 2019

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم