الوقائع المصرية - العدد 27 - السنة 192هـ
الأحد 28 جمادى الأولى سنة 1440هـ، الموافق 3 فبراير سنة 2019م

محافظة الجيزة
قرار رقم 334 لسنة 2019

محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 199 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة؛
وعلى كتاب محكمة 6 أكتوبر الابتدائية رقم (2) المؤرخ فى 1/ 1/ 2019 وكذا كتاب محكمة الجيزة الابتدائية بشأن السادة المستشارين رؤساء لجنة الطعون الخاصة بفرض مقابل تحسين؛

قرر:

مادة 1 - يتولى السادة المستشارين الآتى أسماؤهم بعد رئاسة لجنة الطعون الخاصة بفرض مقابل تحسين الواردة بالمادة (8) من القانون رقم 222 لسنة 1955 وهم:
محكمة الجيزة الابتدائية:
1 - السيد الأستاذ/ أحمد على سالمان على - الرئيس بمحكمة الجيزة الابتدائية.
2 - السيد الأستاذ/ رامى على محمد على عرايس - الرئيس بمحكمة الجيزة الابتدائية.
محكمة 6 أكتوبر الابتدائية:
1 - السيد الأستاذ/ خالد زكريا على خضر - الرئيس بمحكمة 6 أكتوبر بصفة أصلية.
2 - السيد الأستاذ/ محمد أحمد هانى يوسف عز الدين - الرئيس بمحكمة 6 أكتوبر بصفة احتياطية.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 9/ 1/ 2019

محافظ الجيزة
اللواء/ أحمد راشد