الوقائع المصرية - العدد 29 - السنة 192هـ
الثلاثاء 30 جمادى الأولى سنة 1440هـ، الموافق 5 فبراير سنة 2019م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 552 لسنة 2018
بتاريخ 24/ 6/ 2018
باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (8 b) بمساحة 200.2 فدان
والمخصصة لشركة مصر إيطاليا للاستثمار العقارى
من قبل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية
لإقامة مشروع عمرانى متكامل
ضمن المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2018 باستمرار رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم فى مباشرة مهام وأعمال مناصبهم إلى حين صدور قرار تشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2016 باعتبار أراضى العاصمة الإدارية الجديدة وتجمع محمد بن زايد العمرانى من مناطق المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى القرار الوزارى رقم (543) بتاريخ 12/ 6/ 2018 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية لمناطق المخططات التفصيلية للمناطق الاستثمارية العمرانية ومناطق الخدمات الاستثمارية للعاصمة الإدارية الجديدة؛
وعلى موافقة مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بجلسته رقم (24) بتاريخ 27/ 0/ 2017 على تكليف دار الهندسة بتخطيط التجمع السكنى (R 7)، (R 8) بإجمالى مساحة 5000 فدان كأراضى مستثمرين، على أن يبدأ التعامل معها طبقًا للطلبات الواردة للاستثمار بموجب قرار مجلس إدارة الشركة؛
وعلى محضر التسليم المحرر بتاريخ 16/ 11/ 2017 لقطعة الأرض رقم (8 B من شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية والمخصصة لشركة مصر إيطاليا للاستثمار العقارى بمساحة إجمالية 200.20 فدان، بما يعادل 840849م2 لإقامة مشروع عمرانى متكامل؛
وعلى عقد البيع الابتدائى المبرم بتاريخ 8/ 5/ 2018 بين شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وشركة مصر إيطاليا للاستثمار العقارى على قطعة الأرض رقم (8 b) لمساحة 200.2 فدان ضمن المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة لإقامة مشروع عمرانى متكامل طبقًا للبنود الواردة بالتعاقد؛
وعلى طلب شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بكتابها الوارد لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 24/ 5/ 2018 بمستندات قطعة الأرض رقم (8 b) بمساحة 200.2 فدان ضمن المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة والمخصصة لشركة مصر إيطاليا للاستثمار العقارى متضمنًا ما يلى:
تعهد الخدمات والتفويض بالتوقيع على الشروط البنائية المرفقة بالقرار الوزارى.
البرنامج الزمنى المقدم من الشركة لتنفيذ المشروع والمعتمد من شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.
اللوحات النهائية للمخطط العام على قطعة الأرض عاليه.
إخطار تخصيص قطعة الأرض؛
وعلى ما يفيد سداد قيمة المصاريف الإدارية بتاريخ 7/ 6/ 2018 نظير استصدار القرار الوزارى؛
وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز العاصمة الإدارية الجديدة بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة من شركة مصر إيطاليا للاستثمار العقارى باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (8 b) بمساحة 200.2 فدان ضمن المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة لإقامة مشروع عمرانى متكامل وفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزارى رقم 543 لسنة 2018، وكراسة شروط طرح أراضٍ بالعاصمة الإدارية الجديدة (نشاط عمرانى متكامل) ومحاضر الرد على الاستفسارات؛
وعلى مذكرة السيدة المهندسة نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 13/ 6/ 2018 المنتهية بطلب استصدار القرار الوزارى المعروض؛

قرر:

مادة 1 - يُعتمد تخطيط وتقسيم قطعة لأرض رقم (8 b) بمساحة 200.2 فدان، بما يعادل 840849.24م2 ضمن المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة والمخصصة لشركة مصر إيطاليا للاستثمار العقارى من قِبَل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لإقامة مشروع عمرانى متكامل، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم مع الشركة بتاريخ 8/ 5/ 2018، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة 2 - تلتزم الشركة بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد موافقة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وأن تشتمل إجراءات بدء الحجز والبيع على رقم القرار ومدة تنفيذ المشروع، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن.
مادة 3 - تلتزم الشركة بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قِبَل وزارة الدفاع.
مادة 4 - تلتزم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ.
مادة 5 - تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة 6 - تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة الأولى من هذا القرار بعد استخراج التراخيص الواردة بالمادة (5) منه وفقًا للشروط المرفقة به والبرنامج الزمنى المعتمد.
مادة 7 - تلتزم الشركة بأن تكون منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط، وفى حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة.
مادة 8 - تلتزم الشركة بتوفير أماكن انتظار للسيارات طبقًا للشروط المرفقة بالقرار وفقًا للكود المصرى للجراجات.
مادة 9 - تلتزم الشركة باستخدام أنظمة الطاقة الشمسية على النحو الوارد بكراسة الشروط.
مادة 10 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
أ. د. مهندس/ مصطفى كمال مدبولى