الجريدة الرسمية - العدد 6 - السنة الثانية والستون
2 جمادى الآخرة سنة 1440هـ، الموافق 31 يناير سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2801 لسنة 2018

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ قنا؛
وعلى موافقة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 8 قراريط (تبرع المواطن/ خيرى جابر عبد الرحيم أحمد) بناحية الشرقى سمهود – عزبة موسى باشا – مركز أبو تشت – محافظة قنا، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم بقنا، لإقامة مدرسة تعليم أساسى عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 24 ربيع الآخر سنة 1440هـ
            (الموافق 31 ديسمبر سنة 2018م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى