الوقائع المصرية - العدد 31 - السنة 192هـ
الخميس 2 جمادى الآخرة سنة 1440هـ، الموافق 7 فبراير سنة 2019م

وزارة الداخلية
قرار رقم 1970 لسنة 2018

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات و الهجرة والجنسية المؤرخة 11/ 12/ 2018 بشأن طلب إبعاد ليبيرى الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ EDMOND GWEH (ليبيرى الجنسية - مواليد 27/ 10/ 1992).

(المادة الثانية)

على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 15/ 12/ 2018

وزير الداخلية
محمود توفيق