الوقائع المصرية - العدد 31 - السنة 192هـ
الخميس 2 جمادى الآخرة سنة 1440هـ، الموافق 7 فبراير سنة 2019م

محافظة كفر الشيخ
قرار رقم 21114 لسنة 2018

محافظ كفر الشيخ
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2018 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ 19/ 12/ 2018 المرفق به صورة محضر لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمرانى المؤرخ 18/ 10/ 2018 والمتضمن الموافقة على اعتماد كلك بإلغاء جزء من شارع بالمخطط التفصيلى لمدينة بيلا باسم المواطن/ كمال محمد أبو المعاطى نور الدين؛
وعلى قرارنا رقم 20879 لسنة 2018 بهذا الخصوص؛

قرر:

مادة 1 - يعدل قرارنا رقم 20879 لسنة 2018 ليكون على النحو التالى:
يُعتمد كلك تعديل بإلغاء جزء من شارع بالمخطط التفصيلى لمدينة بيلا باسم المواطن/ كمل محمد أبو المعاطى نور الدين.
مادة 2 - يُلغى ما يُخالف ذلك من قرارات.
مادة 3 - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صوره.

محافظ كفر الشيخ
أ. د. م/ إسماعيل عبد الحميد طه