الوقائع المصرية - العدد 32 - السنة 192هـ
السبت 4 جمادى الآخرة سنة 1440هـ، الموافق 9 فبراير سنة 2019م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 10419 لسنة 2018
بتخويل بعض المسئولين بحى الزاوية الحمراء - محافظة القاهرة
صفة مأمورى الضبط القضائى

وزير العدل
بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى قانون النظافة رقم 38 لسنة 1967 والمعدل بالقانونين رقمى 106 لسنة 2012، 47 لسنة 2014؛
وعلى كتاب السيد اللواء محافظ القاهرة رقم (15478/ ص7) المؤرخ 8/ 10/ 2018؛

قرر:
(المادة الأولى)

يخول المسئولون بحى الزاوية الحمراء الآتى أسماؤهم بصفتهم الوظيفية كل فى دائرة اختصاصه صفة مأمورى الضبط القضائى، وذلك بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام قانون النظافة رقم 38 لسنة 1967 والمعدل بالقانونين رقمى 106 لسنة 2012، 47 لسنة 2014، وهم:

م الاسم المكتب
1 هشام عصمت عبد الحميد إبراهيم رئيس الحى
2 عبد المعز أمين عباس مدير المتابعة الميدانية
3 نسيم موسى بهنام مدير الإشغالات
4 سعيد صبحى دويدار مدير المحلات

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر فى 18/ 11/ 2018

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم