الوقائع المصرية - العدد 32 - السنة 192هـ
السبت 4 جمادى الآخرة سنة 1440هـ، الموافق 9 فبراير سنة 2019م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 819 لسنة 2018

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرارين الجمهوريين رقمى 63، 64 لسنة 2005 بإعادة تنظيم المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 58 لسنة 1998 بشأن تشكيل اللجنة الدائمة للكود المصرى لأسس تصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق؛
وعلى القرار رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة؛
وعلى ما عرضه السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس إدارة المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء بشأن موافقة اللجنة الدائمة للكود المصرى لأسس تصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق على تعديل البند (4 - 2 - 2 - 3) من الجزء الأول؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُعدل البند (4 - 2 - 2 - 3) من الجزء الأول من الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق ليصبح "المبانى الخاضعة للكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق" والتى تتطلب أكثر من مخرج واحد يجب أن يتوافر فيها المتطلبات الآتية:
يتم توزيع المخارج واختيار مواقعها بحيث يتاح لكل الشاغلين السير فى أى من اتجاهين (أو أكثر) وبحيث تهيئ لهم مخارج بديلة مع مراعاة عدم تجاوز الحد الأقصى لمسافة الارتحال المسموح بها والحد الأدنى للمسافة بين مداخل السلالم فى مساحة الطابق أو فى المساحة من الطابق المفصولة عن باقى مساحة الطابق بحوائط حريق.
يجب ألا يقل الحد الأدنى للمسافة بين مداخل السلالم عن نصف القطر الأكبر للطابق أو للمساحة المعنية وبحد أدنى 10 أمتار.
فى المبانى السكنية التى يقل مسطح الدور المتكرر بها عن 600م2 يجب ألا يقل الحد الأدنى للمسافة بين مداخل السلالم عن 6م.

(المادة الثانية)

يتولى المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء العمل على نشر التعديل المشار إليه والتعريف به والتدريب عليه.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لمضى ستة أشهر على تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر فى 27/ 8/ 2018

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. م. مصطفى كمال مدبولى