الوقائع المصرية - العدد 33 - السنة 192هـ
الأحد 5 جمادى الآخرة سنة 1440هـ، الموافق 10 فبراير سنة 2019م

وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 1407 لسنة 2018
صادر بتاريخ 30/ 12/ 2018

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى فتوى مجلس الدولة رقم (307) بتاريخ 1/ 4/ 1981 بشأن الغلق الإدارى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (808) بتاريخ 27/ 11/ 2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين فى بعض الاختصاصات؛
وعلى تقرير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار المرفق به المحضران رقما (5ح) الإدارة بتاريخ 19/ 11/ 2018، (62ح) بتاريخ 22/ 11/ 2018؛
وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُغلق إداريًا المقران الآتى ذكرهما:
1 - المقر الكائن فى 7 شارع غرناطة - الدور الأول - محل شمال السلم من شارع المنتزه - مصر الجديدة - محافظة القاهرة، إدارة السيدة/ مشيرة أحمد صلاح الدين، والسيد/ محمد عوض عبد الحليم محمد، تحت اسم شركة تريب إيستا.
2 - المقر الكائن فى 76 شارع طوسن (شارع فضل الله سابقًا) روض الفرج - شبرا - محافظة القاهرة، إدارة السيد/ مصطفى محمد إسماعيل المهدى، والسيد/ كريم نجيب فريد، تحت اسم شركة تراست ترافيل.
وذلك لمزاولتهما النشاط السياحى دون الحصول على الترخيص اللازم من وزارة السياحة.

(المادة الثانية)

تخطر مصلحة الضرائب عن المقرين السابقين لعملهما بدون ترخيص ومحاسبتهما ضريبيًا، وكذا إخطار الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات السياحية
والمرشدين السياحيين
مجدى شلبى