الوقائع المصرية - العدد 34 - السنة 192هـ
الاثنين 6 جمادى الآخرة سنة 1440هـ، الموافق 11 فبراير سنة 2019م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 1845 لسنة 2018
بتخويل العاملين بوزارة التعليم العالى
صفة مأمورى الضبط القضائى

وزير العدل
بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية
وعلى القانون رقم 112 لسنة 1959 والخاص بتنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح؛
وعلى القانون رقم 52 لسنة 1970 بتنظيم عمل المعاهد العليا والخاصة؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بتنظيم الجامعات الخاصة والأهلية؛
وعلى كتاب السيد الأستاذ الدكتور وزير التعليم العالى والبحث العلمى رقم (4161) المؤرخ 12/ 12/ 2018؛

قرر:
(المادة الأولى)

يخول العاملون بوزارة التعليم العالى الآتى أسماؤهم بصفتهم الوظيفية كل فى دائرة اختصاصه صفة مأمورى الضبط القضائى، وذلك وفقًا لنص المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، وهم:

م الاسم الوظيفة
1 السيد/ محمد محمود أبو زيد حسن رئيس الإدارة المركزية لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
2 السيد/ محمد طلبة محمود طلبة مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفنى لرئيس قطاع مكتب الوزير
3 السيد/ السيد محمد عبد المقصود مدير عام الإدارة العامة لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد
4 السيد/ ممدوح سيد أحمد إبراهيم مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية
5 السيد/ محمد حمدى السيد غانم مدير عام مكتب أمين عام مجلس الجامعات الخاصة والأهلية
6 السيد/ أمير محمود أحمد حسنين إخصائى شئون قانونية ثالث بمكتب رئيس قطاع التعليم
7 السيد/ أحمد محمود عبد المنصف إخصائى شئون قانونية ثالث بقطاع مكتب الوزير
8 السيد/ أحمد محمد شحاتة محمد إخصائى شئون قانونية ثالث بقطاع مكتب الوزير

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر فى 25/ 12/ 2018

وزير العدل
المستشار/ محمد حسام عبد الرحيم