الجريدة الرسمية - العدد 7 - السنة الثانية والستون
9 جمادى الآخرة سنة 1440هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2019م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 486 لسنة 2018
بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتى جمهورية مصر العربية
وألمانيا الاتحادية بشأن إنشاء مكتب محلى واحد للوكالة الألمانية للتعاون الدولى (GIZ)
ومكتب محلى واحد لبنك التعمير الألمانى (KFW) فى القاهرة
والموقعة فى القاهرة بتاريخ 7/ 6/ 2018

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على الخطابات المتبادلة بين حكومتى جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية بشأن إنشاء مكتب محلى واحد للوكالة الألمانية للتعاون الدولى (GIZ) ومكتب محلى واحد لبنك التعمير الألمانى (KFW)، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 صفر سنة 1440هـ
            (الموافق 23 أكتوبر سنة 2018م).

عبد الفتاح السيسى


وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 3 ربيع الأول سنة 1440هـ
                        (الموافق 11 نوفمبر سنة 2018م).