الجريدة الرسمية - العدد 7 - السنة الثانية والستون
9 جمادى الآخرة سنة 1440هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 23 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017؛
وعلى طلب محافظ قنا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 1017م2 بحوض الجنينة - شارع التحرير بالوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حماد - محافظة قنا، بالمجان، لصالح مديرية الشباب والرياضة بقنا، لإقامة نادى الشبان المسلمين بنجع حماد عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 3 جمادى الأولى سنة 1440هـ
            (الموافق 9 يناير سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى