الجريدة الرسمية - العدد 7 - السنة الثانية والستون
9 جمادى الآخرة سنة 1440هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 118 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1507 لسنة 2014 بتخصيص بعض قطع الأراضى المملوكة لمحافظة البحيرة بالمجان؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنص البند (2) من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1507 لسنة 2014 المشار إليه النص الآتى: تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 7 قراريط (تبرع المواطن/ سعد محمد على بهنسى)، بكوم الطرفاية بقرية قومبانية أبو قير - مركز كفر الدوار - محافظة البحيرة، بالمجان، لصالح الأزهر الشريف، والمقام عليها مبنى المعهد الدينى الابتدائى الأزهرى بقرية كوم الطرفاية، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 جمادى الأولى سنة 1440هـ
            (الموافق 28 يناير سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى