الجريدة الرسمية - العدد 7 - السنة الثانية والستون
9 جمادى الآخرة سنة 1440هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 119 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُخصص قطعتا أرض من أملاك الدولة الخاصة، بالمجان، لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية (مشروع الميجا) لإقامة محطتى رفع صرف صحى عليهما على النحو التالى:
القطعة الأولى: بمساحة 50م2 (تبرع المواطن/ مشحوت أحمد محمد دياب) الواقعة بحوض لاصيفر وعزب الكوم زمام جمعية البريجات - مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.
القطعة الثانية: بمساحة 50م2 (تبرع المواطن/ عطية عبد الحفيظ عبد الغنى السيسى) الواقعة بحوض الجزيرة زمام جمعية البريجات - مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 جمادى الأولى سنة 1440هـ
            (الموافق 28 يناير سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى