الجريدة الرسمية - العدد 7 - السنة الثانية والستون
9 جمادى الآخرة سنة 1440هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 123 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1715 لسنة 2016 بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 114م2 لصالح مديرية القوى العاملة بالبحيرة؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1715 لسنة 2016 المشار إليه النص الآتى: "تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 161.9م2 الكائن خلف مبنى مديرية القوى العاملة بمحافظة البحيرة، بالمجان، لصالح مديرية القوى العاملة بالبحيرة، لإقامة مقر للمديرية عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق".

(المادة الثانية)

يستبدل بالرسم الكروكى المرفق بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1715 لسنة 2016، المشار إليه، الرسم الكروكى المرفق بهذا القرار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 جمادى الأولى سنة 1440هـ
            (الموافق 28 يناير سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى