الجريدة الرسمية - العدد 7 - السنة الثانية والستون
9 جمادى الآخرة سنة 1440هـ، الموافق 14 فبراير سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 242 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛
وعلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 2015 بشأن الترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 32 لسنة 1979 بشأن إنشاء جهاز مشروعات الخدمة الوطنية؛
وعلى ما عرضته الأمانة العامة لوزارة الدفاع؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 يُرخص لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بتأسيس شركة مساهمة، يكون غرضها إقامة وإدارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية والأقمار الصناعية، وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد وقانون الاستثمار المشار إليهما، وذلك بما لا يتعارض مع غرض الجهاز.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 جمادى الأولى سنة 1440هـ
            (الموافق 4 فبراير سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى