الوقائع المصرية - العدد 40 - السنة 192هـ
الاثنين 13 جمادى الآخرة سنة 1440هـ، الموافق 18 فبراير سنة 2019م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 1492 لسنة 2018
بتاريخ 27/ 12/ 2018
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين ببنك القاهرة

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 1050 لسنة 2017 بتحديد اختصاص السادة نائبى السيد الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 31 لسنة 1980 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين ببنك القاهرة برقم (95)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 22/ 9/ 2018 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 1/ 1/ 2018؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة فى 9/ 12/ 2018 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 24/ 12/ 2018؛

قـرر:

مادة 1 - يُستبدل بنصى المادة (5/ 2) من الباب الثانى (الاشتراطات وشروط العضوية) والمادة (20) من الباب الثالث (المزايا) النصان التاليان:
الباب الثانى - (الاشتراكات وشروط العضوية):
مادة 5 - تتكون الاشتراكات مما يلى:
2 - اشتراك شهرى بواقع (31%) من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (20/ أ) ويشترط لاستحقاق كامل الميزة التأمينية تحقيق هذا البند بالكامل عن السنة السابقة وفى حالة عدم تحقيقه يتعين على مجلس إدارة الصندوق وقف صرف المزايا التأمينية فورًا وإعداد دراسة اكتوارية بفحص مركزه المالى واعتمادها من الهيئة فى ضوء الموارد المحققة وقد تنتهى هذه الدراسة إلى تخفيض المزايا أو زيادة الاشتراكات أو كليمها معًا اعتبارًا من تاريخ وقف صرف المزايا التأمينية.
الباب الثالث - (المزايا):
مادة (20):
أجر الاشتراك:

( أ ) يعرف أجر الاشتراك الذى تحصل على أساسه الاشتراكات:
بأنه الأجر الأساسى الشهرى وفقًا للائحة الأجور السارية بالجهة فى 1/ 7/ 2018 (وفقًا للأجور التى تم إعداد الدراسة الاكتوارية بناءً عليها) مطروحًا منه علاوة الغلاء الاستثنائية المقررة بالقانون رقم 78 لسنة 2017 والعلاوة الاستثنائية المقررة بالقانون رقم 96 لسنة 2018 بالإضارة إلى (60%) من إجمالى هذا الأجر ولا يعتد بأى إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
(ب) يعرف أجر الاشتراك الذى تصرف بموجبه المزايا:
بأنه الأجر الأساسى الشهرى وفقًا للائحة الأجور السارية بالجهة فى 1/ 7/ 2018 (وفقًا للأجور التى تم إعداد الدراسة الاكتوارية بناءً عليها) مطروحًا منه علاوة الغلاء الاستثنائية المقررة بالقانون رقم 78 لسنة 2017 والعلاوة الاستثنائية المقررة بالقانون رقم 96 لسنة 2018 ولا يعتد بأى إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
مادة 2 - تسرى هذه التعديلات وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى