الوقائع المصرية - العدد 40 - السنة 192هـ
الاثنين 13 جمادى الآخرة سنة 1440هـ، الموافق 18 فبراير سنة 2019م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 3 لسنة 2019
بتاريخ 20/ 1/ 2019
بشأن القواعد والإجراءات الخاصة باختيار ممثلى شركات التأمين
فى مجلس إدارة صندوق ضمان حملة الوثائق
والمستفيدين منها لدى شركات التأمين

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981؛
وعلى قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2009؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2734 لسنة 2018 بإصدار النظام الأساسى لصندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/ 1/ 2019؛

قرر:
(المادة الأولى)

يكون اختيار أعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين (المشار إليها فيما بعد بالصندوق) المنصوص عليهم بالمادة الرابعة عشرة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2731 لسنة 2018 بالانتخاب وفقًا للقواعد والإجراءات الواردة بالمواد التالية.

(المادة الثانية)

يُشترط فى الشركة العضو بالصندوق التى يحق لها الاشتراك فى ترشيح ممثل لها فى عضوية مجلس إدارة الصندوق ما يأتى:
1 - أن تكون الشركة قد سددت كافة ما عليها من اشتراكات أو مستحقات للصندوق طبقًا لآخر استحقاق سابق على تاريخ التقدم بطلب الترشح.
2 - ألا يكون قد صدر ضدها أحد التدابير الواردة بأحكام المادة (59) من القانون رقم 10 لسنة 1981 بمناسبة مباشرتها للنشاط ما لم تنقض سنتان على تنفيذ قرار الوقف أو التدبير أو إزالة المخالفة أيهما أقرب عدا التدبير الوارد بالبند ( أ ) من تلك المادة.
3 - ألا تكون الشركة ممن سبق أن تدخل الصندوق لتغطية التزامات عليها لعدم قيامها بالوفاء بها فى المواعيد المحددة ما لم تنقضِ ست سنوات على تاريخ تدخل الصندوق لتغطية التزاماتها.
4 - ألا تكون الشركة ممن تم تحويل وثائقها أو إيقاف عملياتها.
وتكون العبرة فى حساب المدة السابق الإشارة إليها من تاريخ غلق باب تلقى طلبات الترشح.
ولا يسرى الشرطان الواردان بالبندين (1، 3) من هذه المادة على تشكيل مجلس الإدارة الأول للصندوق.

(المادة الثالثة)

لا يجوز للشركة العضو بالصندوق والشركات التابعة لها أو الشركات الأعضاء بالصندوق الخاضعين للسيطرة الفعلية لذات الشخص الطبيعى أو الاعتبارى التقدم بأكثر من مرشح واحد لعضوية مجلس إدارة الصندوق.

(المادة الرابعة)

يشترط فى الشخص الطبيعى الذى يُمثل الشركة العضو بالصندوق والذى يتقدم بطلب ترشحه أن تتوافر فيه كافة الشروط الآتية:
1 - أن يكون حسن السمعة محمود السيرة.
2 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليه، أو بالقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية.
3 - أن يكون حاصلاً على مؤهلٍ عالٍ من إحدى الكليات المصرية أو من إحدى الجامعات الأجنبية وتم معادلة الشهادة من قبل المجلس الأعلى للجامعات.
4 - ألا تقل مدة خبرته فى مجال التأمين أو أحد العلوم المتصلة به أو فى أحد المجالات القانونية عن خمس عشرة سنة.
5 - أن يكون المرشح رئيسًا لمجلس إدارة الشركة أو عضوًا منتدبًا لها.

(المادة الخامسة)

ينشر تاريخ بدء قبول طلبات الرشح قبل موعد بدء الترشح المحدد بأسبوع على الأقل، ويستمر تلقى طلبات الترشح لمدة أسبوع من تاريخ بدء قبول طلبات الترشح، وذلك فى جريدة يومية واسعة الانتشار على نفقة الصندوق، كما يعلن عن الموقع الإلكترونى لكل من الهيئة والصندوق (حال إنشاء موقع له).

(المادة السادسة)

يقدم طلب الترشح إلى قطاع شئون رئاسة الهيئة موقعًا من رئيس مجلس إدارة الشركة، ويثبت الطلب فى سجل خاص محددًا به ساعة وتاريخ وروده ويعطى صاحب الشأن ما يفيد تقديم الطلب، على أن يرفق بطلب الترشح ما يلى:
1 - إقرار باستيفاء المرشح للشرط الوارد بالبند (1) من المادة الرابعة - مشفوعًا بها صحيفة الحالة الجنائية للمرشح فيما يخص البند (2) من ذات المادة.
2 - صورة مختومة من جهة عمل المرشح بالشهادة الدراسية الدالة على استيفاء الشرط الوارد بالبند (3) من المادة الرابعة.
3 - بيان موقع من المرشح بخبراته السابقة محددًا به جهات العمل وطبيعة العمل والقدرات الزمنية طبقًا للبند (4) من المادة الرابعة.
4 - تعهد موقع من المرشح بعدم الجمع بين عضوية مجلس إدارة الصندوق وعضوية مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتأمين.
5 - شهادة من الصندوق باستيفاء الشركة العضو المرشح عنها للبندين (1، 3) من المادة الثانية.
6 - شهادة من الهيئة باستيفاء الشركة العضو المرشح عنها المتقدم للبند (4) من المادة الثانية.
7 - إقرار مدعوم بالمستندات الدالة على استيفاء المرشح للشرطين الواردين البندين (4، 5) من المادة الرابعة.

(المادة السابعة)

تتولى لجنة يشكلها رئيس الهيئة بقرار منه فحص طلبات الترشح المشكلة لهذا الغرض بالهيئة فى اليوم التالى لانتهاء الموعد المحدد لقبول طلبات الترشح ما يلى:
1 - فحص طلبات الترشح والتحقق من توافر الشروط فى الشركة العضو بالصندوق ومرشحها وكذا فيمن يمثل عملاء الشركات واستيفاء من يتخلف فى شأنه شرط منها وذلك خلال مدة لا تجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ انتهاء مدة تلقى طلبات الترشح.
2 - إخطار المتقدمين للترشح بالوسيلة التى تحددها اللجنة بما انتهى إليه نتيجة الفحص خلال يومى عمل من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها بالبند أولاً.
3 - إعداد قائمتين مبدئيتين بالمرشحين إحداهما للشركات العاملة فى نشاط تأمينات الحياة والثانية للشركات العاملة فى نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات، ونشرهما على الموقع الإلكترونى لكل من الهيئة والصندوق (حال إنشاء موقع له) خلال يومى عمل من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها بالبند (1) بعاليه.

(المادة الثامنة)

لكل شركة عضو فى الصندوق، ممن تتوافر لديها شروط الترشح، الحق فى التظلم لريس الهيئة من إدراج أى مرشح فى قوائم المرشحين لعضوية مجلس إدارة الصندوق، وذلك خلال أسبوع من تاريخ إعلان القوائم المبدئية بالمرشحين المشار إليهم بالمادة السابقة، كما يكون لمن استبعد اسمه من الترشح التظلم خلال ذات المدة وذلك كله أمام لجنة التظلمات بالهيئة وتتولى تلك اللجنة البت فى التظلم خلال مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ انقضاء ميعاد التظلم، ويكون قرارها نهائيًا ونافذًا إداريًا، ويتم إخطار ذوى الشأن بقرار اللجنة خلال يومى عمل على الأكثر من تاريخ صدوره.

(المادة التاسعة)

تتولى لجنة فحص طلبات الترشح المشار إليها بالمادة الثامنة من خلال يومى العمل التاليين لتاريخ قرار لجنة التظلمات حال وجوده أو من تاريخ انقضاء ميعاد التظلم - بحسب الأحوال - القيام بإعداد ونشر القوائم النهائية للمرشحين لعضوية مجلس إدارة الصندوق ممثلى الشركات الأعضاء بالصندوق وذلك على النحو التالى:
1 - قائمة المرشحين للشركات العاملة فى نشاط تأمينات الحياة.
2 - قائمة المرشحين للشركات العاملة فى نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات.
3 - تنشر القائمتان السابقتان وتحديد مكان وتاريخ إجراء الانتخابات على الموقع الإلكترونى لكل من الهيئة والصندوق (حال إنشاء موقع له) وتجرى الانتخابات خلال أسبوع من تاريخ النشر كما هو مبين أعلاه.

(المادة العاشرة)

يشترط لصحة إجراء الانتخابات حضور ربع عدد الشركات الأعضاء فى الصندوق على الأقل، وفى حال عدم اكتمال نصاب الحضور يتم تأجيل الانتخابات إلى الأسبوع التالى على أن يتم نشر الموعد الثانى لإجراء الانتخابات على الموقع الإلكترونى لكل من الهيئة والصندوق (حال إنشاء موقع له) ويتم إجراء الانتخابات فى هذه الحالة أيًا كان عدد الحاضرين من الشركات الأعضاء بالصندوق.

(المادة الحادية عشرة)

تشكل بقرار من رئيس الهيئة لجنة للإشراف على الانتخابات، وذلك على النحو التالى:
1 - عضوان يمثلان الهيئة، يعين أحدهما رئيسًا للجنة.
2 - عضو يمثل الاتحاد المصرى لشركات التأمين.
3 - عضوان من ذوى الخبرة أحدهما فى مجال شئون التأمين والآخر فى مجال القانون يختارهما رئيس الهيئة.
4 - تتولى هذه اللجنة مهام الإعداد للانتخابات وتسجيل الحضور والتحقق من الالتزامات بما تنص عليه المادة الثانية عشرة من هذا القرار فيما يتعلق بمن يحق لهم التصويت وبالإشراف على سلامة التصويت والقيام بفرز الأصوات بعد استبعاد الأصوات غير الصحيحة وإعداد محضر بما تم فى الانتخابات والأصوات الحاصل عليها كل مرشح وإعلان النتيجة.

(المادة الثانية عشرة)

يقتصر الحق فى التصويت فى الانتخابات على رئيس مجلس إدارة الشركة العضو بالصندوق ويجوز له تفويض العضو المنتدب للشركة أو أحد شاغلى وظائف الإدارة العليا بها بالتصويت بموجب تفويض موقع منه على أوراق الشركة وممهور بخاتم الشركة.

(المادة الثالثة عشرة)

يشترط لصحة التصويت الالتزام بما يلى:
1 - أن تتضمن ورقة التصويت القوائم الواردة بالمادة التاسعة من هذا القرار.
2 - أن يتم التصويت من خلال اختيار مرشحين أحدهما يمثل الشركات العاملة فى مجال تأمينات الحياة، والآخر يمثل الشركات العاملة فى نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات.
تعلن لجنة الإشراف على الانتخابات النتيجة بعد فرز الأصوات الصحيحة الحاصل عليها كل مرشح بالقائمين وذلك على النحو التالى:
( أ ) المرشح الحاصل على أعلى الأصوات من القائمة المشار إليها بالبند (1) من المادة التاسعة.
(ب) المرشح الحاصل على أعلى الأصوات من القائمة المشار إليها بالبند (2) من المادة التاسعة.
وفى جميعا لأحوال، فى حالة تساوى مرشحين فى عدد الأصوات يتم إعادة الانتخاب بين هذين المرشحين فى ذات يوم إجراء الانتخابات.

(المادة الرابعة عشرة)

يجوز لكل مرشح التظلم من نتيجة أو إجراءات الانتخابات خلال يوم عمل من تاريخ إعلانها وتختص لجنة التظلمات المشار إليها بالمادة الثامنة من هذا القرار بالبت فى التظلم من نتيجة الانتخابات أو إجراءاتها فى ضوء القواعد والإجراءات الواردة بهذا القرار، وذلك خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديمه ويكون قرارها نهائيًا ونافذًا.

(المادة الخامسة عشرة)

تعلن النتيجة النهائية لاختيار أعضاء مجلس إدارة الصندوق من كل من ممثلى الشركات العالمة فى مجال التأمين فى اليوم التالى لانتهاء فترة البت فى التظلمات المشار إليها فى المادة السابقة، وفى حالة عدم وجود أى تظلمات تعلن النتيجة فى يوم العمل التالى لانتهاء فترة التقدم بالتظلمات.

(المادة السادسة عشرة)

فى حالة إلغاء ترخيص الشركة التى يمثلها عضو مجلس الإدارة أو انقضاء العلاقة بين الشركة وممثلها فى مجلس الإدارة أو افتقاد عضو مجلس الإدارة لأحد شروط العضوية تسقط عضويته بمجلس إدارة الصندوق، ويحل محله العضو التالى فى عدد الأصوات فى آخر انتخابات للمجلس وتكون مدة العضوية مكملة لمدة سلفه.

(المادة السابعة عشرة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكترونى لكل من الهيئة والصندوق (حال إنشاء موقع له)، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
د. محمد عمران